Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75749 بتاريخ 16/05/2025 : وجوب تعليل الأحكام وردها على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- - وجوب تعليل الأحكام تعليلاً كافياً يشمل كافة عناصر القضية وأدلتها، وأن يكون مجيباً عن الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل، وذلك لتمكين محكمة التعقيب من ممارسة سلطتها الرقابية.
- - لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي قبل وقوع الحادث، بل يكفي أن يكون الضرر قد ألحق به عجزاً بدنياً دائماً أفقده القدرة على ممارسة نشاطه المهني أو أعاقه عن إمكانية التدرج المهني العادي.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 127 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.