Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77099 بتاريخ 04/07/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وهضم حق الدفاع

J P 77099/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الاستئناف بمناقشة جميع الفروع المطروحة في الدعوى، وإلا عدّ قضاؤها ناقص التعليل وهاضماً لحق الدفاع.
  2. - يترتب على عدم توجيه الإعلام للبلدية قبل رفع الدعوى بطلان الإجراءات الأساسية طبقاً لأحكام قانون البلديات.
  3. - يعتبر تغيير محكمة الاستئناف لسند الحكم الابتدائي مع إقراره في النص موجباً لضعف في التعليل يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.