Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77099 بتاريخ 04/07/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وهضم حق الدفاع
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الاستئناف بمناقشة جميع الفروع المطروحة في الدعوى، وإلا عدّ قضاؤها ناقص التعليل وهاضماً لحق الدفاع.
- - يترتب على عدم توجيه الإعلام للبلدية قبل رفع الدعوى بطلان الإجراءات الأساسية طبقاً لأحكام قانون البلديات.
- - يعتبر تغيير محكمة الاستئناف لسند الحكم الابتدائي مع إقراره في النص موجباً لضعف في التعليل يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من قانون البلديات المؤرخ في 14 ماي 1975 autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.