Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80539 بتاريخ 25/04/2024 : حق المتضرر في الخيار بين اللجوء إلى التسوية الصلحية أو القيام مباشرة على أي من المؤمنين
Principe juridique
- إن وجوب القيام على المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفق الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين لا ينطبق إلا إذا سبق للمتضرر اللجوء إلى إجراءات التسوية الصلحية قبل التقاضي، فإذا اختار رأساً القيام لدى القضاء فله الخيار في القيام على من يراه ضامناً من المؤمنين للعربات المشاركة في الحادث.
- إن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور وفق الفصل 122 من مجلة التأمين يكون آلياً للمتضرر غير السائق، ولا يجوز حرمانه منه إلا إذا ارتكب خطأً عمدياً أو خطأً فادحاً لا يمكن تبريره، ولا يسوغ معارضته بتجزئة المسؤولية أو بخطأ سائق الوسيلة التي كان يمتطيها.
Textes appliqués
- الفصل 149 من م ت autres décisions
- الفصل 151 من م ت autres décisions
- الفصل 122 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.