Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78587 بتاريخ 21/03/2025 : عدم جواز الطعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن
Principe juridique
- - إن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف ينحل في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف لتتولى محكمة الدرجة الثانية إعادة النظر في جميع العناصر المسلط عليها الاستئناف وفحص مؤيدات الطرفين ومناقشة دفوعاتهما.
- - يجوز للخصم الاحتجاج بوسائل جديدة لدى محكمة الدرجة الثانية طالما كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله دون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
- - إن تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 147 من م م م ت autres décisions
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.