Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85251 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب احتساب أجل إعلام شركة التأمين باستثناء الضمان من تاريخ تسلمها الفعلي لمحضر البحث الجزائي

J P 85251/202520 juin 2025

Principe juridique

  1. يجب أن ينطلق أجل الواحد والعشرين يوما لتمسك شركة التأمين باستثناء الضمان من تاريخ تسلمها الفعلي لمحضر البحث الجزائي، وهي واقعة قانونية تثبت بجميع الوسائل.
  2. لا يقطع مجرد الإشارة في محضر البحث الجزائي إلى أن شركة التأمين تسلمت نسخة منه بحصول التسليم الفعلي، الذي يتطلب التنصيص على ذلك بوصل أو بإمضاء المتسلم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.