Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73486 بتاريخ 29/04/2025 : وجوب تدقيق محكمة الموضوع في جدوى الممر المقتطع ضمن مشروع القسمة
Principe juridique
- - يقع على عاتق الخبير المنتدب في إعداد مشروع القسمة تمكين كل متقاسم بمناب مفرز قابل للاستغلال والانتفاع وفقا لأحكام الفصل 119 من م ح ع، ولا يجوز له الاكتفاء بقسمة العقار وجعل المقاسم مكتنفة ليتولى المتقاسمون رفع الإكتناف لاحقا.
- - يجب على محكمة الموضوع التحقق من جدوى الممر المقتطع ضمن مشروع القسمة ومدى تأثيره على عدالة التوزيع، خاصة إذا كان سيؤول جزء منه حتما إلى ذمة أحد المتقاسمين دون منفعة للآخر، مما يخل بمبدأ الإنصاف في القسمة.
- - للمحكمة مطالبة الخبير المنتدب بإعمال قاعدة التقويم والتعديل إذا تبين أن نتيجة القسمة ستؤدي إلى انتفاع أحد المتقاسمين بمناب زائد عما يستحقه، وذلك لضمان عدالة التوزيع.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
- الفصول 177 و 178 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.