Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81164 بتاريخ 13/06/2025 : بطلان الاستئناف لعدم تبليغ مستنداته وفق الفصل 134 م م م ت
Principe juridique
- - يوجب الفصل 134 من م م م ت على المستأنف تبليغ خصومه بنسخة من عريضة الطعن ونظير من مستنداته، ويعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية.
- - الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانونا، كعدم تبليغ مستندات الاستئناف، يترتب عليه البطلان طبقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- - لا يمكن اعتبار عدم تبليغ مستندات الاستئناف المتعلقة بالحكم موضوع الطعن مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح، بل هو خرق للقانون وللإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.