Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81164 بتاريخ 13/06/2025 : بطلان الاستئناف لعدم تبليغ مستنداته وفق الفصل 134 م م م ت

J P 81164/202513 juin 2025

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 134 من م م م ت على المستأنف تبليغ خصومه بنسخة من عريضة الطعن ونظير من مستنداته، ويعتبر هذا الإجراء من الإجراءات الأساسية.
  2. - الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها قانونا، كعدم تبليغ مستندات الاستئناف، يترتب عليه البطلان طبقا لأحكام الفصل 14 من م م م ت، ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. - لا يمكن اعتبار عدم تبليغ مستندات الاستئناف المتعلقة بالحكم موضوع الطعن مجرد خطأ مادي قابل للإصلاح، بل هو خرق للقانون وللإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.