Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86390 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقيد محكمة الاستئناف بحدود الطعن وعدم إضرار الطاعن
Principe juridique
- - وجوب تقيد محكمة الاستئناف بنظر ما وقع الاستئناف فيه دون تجاوز حدود الطعن، عملاً بأحكام الفصل 145 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - تطبيق قاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم يضر بالطاعن مهما كانت عيوب الحكم محل الاستئناف، ولها أن تعدله لصالحه أو تبقيه كما هو.
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في تبنيها لمشروع قسمة مقترح من خبير إلى معايير موضوعية كمراعاة مصلحة المشترك واستغلال المناب فيما خصص له، وفق أحكام الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية.
- - انتفاء موجب نقض أعمال الخبرة عند انتفاء المعيار الفني الموجب لذلك، وعدم وجاهة المجادلة في تقدير الفارق النقدي التعويضي عند استيفاء القرار لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 145 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.