Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80182 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب تحميل المؤجر عبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته الشغلية
Principe juridique
- يقع تحميل المؤجر بعبء إثبات خلاص الأجير في مستحقاته باعتباره الطرف الحائز لوثائق الخلاص، ولا يجوز مطالبة الأجير بإثبات أمر سلبي يتمثل في عدم الخلاص.
- يعتبر الطرد تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- لا يشترط في المطالبة بالحقوق الشغلية أن يكون الأجير ملما بالتفاصيل الحسابية الدقيقة لكون تلك المسائل فنية بطبيعتها وتخضع لتقدير أهل الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 420 م ا ع autres décisions
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 143 و 144 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصلين 176 و 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.