Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81011 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب إثبات نسبة الشغب إلى المدعى عليه في دعوى كف الشغب عن العقار المسجل
Principe juridique
- - تقتضي دعوى كف الشغب عن العقار المسجل توفر أركانها القانونية المتمثلة في وجود فعل مادي صادر عن الغير من شأنه تعطيل أو إعاقة الانتفاع بالعقار المسجل.
- - يجب أن يكون الفعل المادي الممثل للشغب ثابتا وملموس الأثر على الانتفاع بالعقار من طرف صاحب الحق المرسم.
- - لا تقبل دعوى كف الشغب إلا بعد ثبوت نسبة الفعل المادي الممثل للشغب إلى المدعى عليه دون غيره، ورفع الدعوى دون إثبات هذا الشرط الجوهري يجعلها في غير طريقها واقعا وقانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.