Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82596 بتاريخ 30/03/2026 : انتفاء صفة الشريك في الملك زمن البيع مانع لممارسة حق الشفعة
Principe juridique
- - حق الشفعة حق استثنائي مرتبط وجودا و عدما بقيام حالة الاشتراك في الملك وقت التفويت و ثبوت صفة الشريك لطالبها، و تفسر تفسيرا ضيقا فلا تقوم إلا بتوفر شروطها القانونية.
- - في العقارات غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، تنتقل الملكية بمجرد إبرام عقد البيع بغض النظر عن إجراءات الترسيم، و يكون للترسيم مفعول احتجاجي تجاه الغير فقط.
- - ينتفي حق ممارسة الشفعة إذا لم يكن طالبها شريكا في ملكية العقار المشفوع فيه مع البائع زمن وقوع البيع لفائدة المشتري الأجنبي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.