Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82118 بتاريخ 23/02/2026 : اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن أشغال منشأة عمومية
Principe juridique
- - تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والغير، وذلك بقطع النظر عن طبيعة نشاط المنشأة، سواء تعلق بممارستها لوظيفتها كسلطة عامة أو بنشاطها العادي، ما دام النزاع لا يهدف إلى إلغاء قرار إداري أو تعطيل سير مرفق عمومي.
- - يزول بطلان عريضة الدعوى الناتج عن عدم التنبيه على المدعى عليه بتقديم جواب كتابي مصحوب بالمؤيدات، إذا ما أناب المدعى عليه محامياً وأدلى بجوابه عن الدعوى المقدمة ضده.
- - لا يسري أجل السنتين المنصوص عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة مباشرة عن الأشغال، على الأضرار اللاحقة والمستمرة الناشئة عن تبعات تلك الأشغال على المدى الطويل، كحرمان المالك من الانتفاع بعقره أو انخفاض قيمته، والتي يمكن المطالبة بالتعويض عنها في أي وقت.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 autres décisions
- الفصل 12 من الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.