Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83624 بتاريخ 13/04/2026 : عدم وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه لقبول الاستئناف في المادة الشغلية
Principe juridique
- - إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة وردت بمجلة الشغل (الفصول 222 و ما بعده) تهدف إلى التبسيط و المرونة و ضمان نجاعة الحماية القضائية، و لا تنطبق عليها أحكام مجلة المرافعات المدنية و التجارية إلا ما لم تخالف تلك الأحكام الخاصة.
- - لا يعتبر إدلاء المستأنف بنسخة من الحكم المطعون فيه من الشكليات الجوهرية لقبول الاستئناف شكلاً في المادة الشغلية، إذ أن الفصل 224 م ش يحمل واجب إضافة النسخة الإدارية على كاتب محكمة الاستئناف، و ليس على الطاعن.
- - حق الطعن هو حق أساسي لا يجوز تقييده أو سقوطه إلا بنص صريح، و لا يجوز التوسع في الشكليات الإجرائية غير المنصوص عليها قانوناً أو التمسك بها بغير سند تشريعي لما في ذلك من تضييق غير مشروع لحق التقاضي و مساس بضمانات الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 232 م ش autres décisions
- الفصل 226 م ش autres décisions
- الفصل 223 م ش autres décisions
- الفصل 224 م ش autres décisions
- الفصل 134 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.