Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84437 بتاريخ 23/03/2026 : وجوب تقيد محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض دون تجاوزه
Principe juridique
- يجب على محكمة الإحالة أن تحصر نظرها في المسائل التي تسلط عليها النقض دون سواها، وأن تلتزم بأسباب ومنطوق القرار التعقيبي الملزم لها.
- لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تتعرض لنقاط لم يشملها النقض أو أصبحت باتة بموجب الأجزاء غير المنقوضة من الحكم السابق، لما في ذلك من خروج عن نطاق الإحالة وتجاوز لحدود النزاع.
- لا يجوز للخصوم في التعقيب للمرة الثانية إثارة مسائل قانونية أو واقعية لم تكن محل نقض من قبل القرار التعقيبي الأول، لأن ذلك يعد توسعاً غير جائز ومساساً بحجية القضاء واستقرار المراكز القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.