Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84808 بتاريخ 20/04/2026 : حرية المدعي في اختيار الأساس القانوني للدعوى دون إلزامه بدعوى أخرى
Principe juridique
- حرية المدعي في اختيار الأساس القانوني للدعوى التي يراها أجدر بحماية حقوقه دون أن يكون للمحكمة سلطان عليه في هذا الاختيار ما لم يكن في ذلك تحيل على القانون أو مساس بحقوق الدفاع.
- سلطة المحكمة في تكييف الوقائع تبقى مقيدة بعدم تغيير موضوع الدعوى أو سببها فلا يجوز لها أن تستبدل الدعوى المرفوعة بأخرى مغايرة خاصة إذا كان من شأن ذلك أن يغير جهة الاختصاص.
- تقدير الأدلة بما في ذلك الشهادات من حيث الثبوت والقيمة الإثباتية يعد من اختصاص قضاة الموضوع في إطار سلطتهم في فهم الوقائع والموازنة بين مختلف الأدلة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك ما دام قضاءهم مؤسس على تعليل قانوني سليم.
Textes appliqués
- الفصل 307 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.