Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88473 بتاريخ 18/05/2026 : عدم جواز إثارة طلب غرامات الطرد التعسفي لأول مرة بالطور الاستئنافي

J P 88473/202618 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز قبول الطلبات الجديدة بالطور الاستئنافي إلا إذا كانت من الملحقات التي استحقت بعد صدور الحكم الابتدائي وترتبط بذات السبب القانوني دون أن تحدث تغييرا في أساس النزاع أو تضيف مركزا قانونيا جديدا، وغرامات الطرد التعسفي تمثل طلبا أصليا قائما بذاته لا مجرد فرع تابع للطلبات الأصلية.
  2. - يبقى عبء إثبات العمل الإضافي محمولا على الأجير، ولا يكفي مجرد البينة على بقائه بالعمل إلى أوقات متأخرة دون إثبات طبيعة الأعمال ومدتها وعدد الساعات المأذون بها من المؤجر، وتقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات في ذلك يظل تقديرا سليما ما لم يخالف القانون.
  3. - يمين الاستيفاء ليست وسيلة إثبات مستقلة يلجأ إليها بمجرد الطلب، بل هي إجراء تقديري للمحكمة متى استبان لها وجود قرائن جدية تستدعي تدعيمها، ولا تجب توجيهها في غياب عناصر إثبات أولية متماسكة.
  4. - لا يمكن اعتبار سكوت الخصم عن الجواب عن الدعوى أو عدم منازعته في بعض عناصرها إقرارا حكميا بصحة الطلبات، خاصة في المسائل المهنية الدقيقة التي تستوجب إثباتا إيجابيا، إذ أن الإقرار يقتصد موقفا إيجابيا صريحا أو ضمنيا لا يترك مجالا للشك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.