Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83775 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب توافر شروط الحوز القانوني لقبول الدعوى الحوزية
Principe juridique
- - الدعوى الحوزية المنصوص عليها بالفصل 54 م م م ت لا تقبل إلا متى استجمعت شروطها، وهي أن يكون القائم بها حائزاً منذ عام على الأقل حال وقوع الشغب المدعى فيه حوزاً مستمراً دون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدا بصفة مالك، وأن لا يسكت مدة عام من تاريخ وقوع ذلك الشغب.
- - الدعوى الحوزية لا تقوم على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه، وإنما ترمي إلى المحافظة على الوضع الظاهر وحماية واضع اليد، وعليه فإن سندات الملكية تتأمل فيها المحكمة وتأخذ بها بقدر ما تفيدها فيما يخص الحوز لا غير.
Textes appliqués
- الفصل 54 م م م ت autres décisions
- الفصل 57 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.