Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82307 بتاريخ 29/12/2025 : عدم تأثير الخطأ المادي في صلب الحكم على سلامة أسانيده ونتيجته

J P 82307/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. وجود خطأ مادي في حيثيات الحكم لا يوجب نقضه إذا لم يكن هذا الخطأ مؤسساً للقضاء ولم يؤثر على أسانيد الحكم ونتيجته النهائية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.