Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82307 بتاريخ 29/12/2025 : عدم تأثير الخطأ المادي في صلب الحكم على سلامة أسانيده ونتيجته
Principe juridique
- وجود خطأ مادي في حيثيات الحكم لا يوجب نقضه إذا لم يكن هذا الخطأ مؤسساً للقضاء ولم يؤثر على أسانيد الحكم ونتيجته النهائية.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دامت قد عللت رأيها تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً من أوراق الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.