Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78260 بتاريخ 07/05/2025 : إمكانية تعهد الدوائر المجتمعة بالنزاع عند مخالفة محكمة الإحالة

J P 78260/20257 mai 2025

Principe juridique

  1. - توفر إمكانية عرض النزاع على الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب عند مخالفة محكمة الإحالة للرأي القانوني الذي بني عليه قرار النقض الصادر عن محكمة التعقيب، وذلك في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها.
  2. - يحدد تاريخ انطلاق سريان الفائض القانوني من اليوم الذي صدر فيه الإنذار للمدين، وفق ما نص عليه الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.