Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69301 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه لصحة الاستئناف

J P 69301/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. - وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه صحبة مستندات الاستئناف، والمقصود بالنسخة القانونية هي تلك التي أحرزت على جميع مقومات صحتها قانوناً، سواء أكانت النسخة المجردة أو التنفيذية أو المشهود بمطابقتها لأصلها من قبل عدل التنفيذ، ولا يعتد بالصور الشمسية من نسخ الأحكام.
  2. - الإخلال بمقتضيات الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في خصوص الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه يعد إخلالاً بإجراء أساسي موجباً للقضاء بسقوط الطعن على معنى الفصل 14 من المجلة المذكورة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.