Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71083 بتاريخ 25/12/2024 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه

J P 71083/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وهي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ ويشهد بمطابقتها للأصل، شرط جوهري لقبول الطعن التعقيبي، وأن تقديم نسخة ضوئية خالية من إمضاء العدل لا يفي بهذا الشرط.
  2. وحيث يستفاد أن تبليغ مستندات التعقيب للخصم يجب أن يتم وفق الصورة التي حددها المشرع، بما في ذلك الإدلاء بما يفيد الإعلام بالبلوغ، وأن عدم الالتزام بهذا الإجراء يوجب سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.