Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80049 بتاريخ 24/12/2025 : وجوب استجلاء محكمة الموضوع لحقيقة الشغب وانعكاسه على حقوق الشركاء في الأجزاء المشتركة
Principe juridique
- - وجوب قيام محكمة الموضوع باستجلاء حقيقة واقعة الشغب بالوقوف على تجلياته وانعكاسه على حقوق بقية الشركاء في الأجزاء المشتركة قبل الحكم بثبوته.
- - وجوب بيان محكمة الموضوع لمصدر استقصائها للمعطيات التي تنبني عليها قناعتها، خاصة إذا لم يحققها الخبراء بصورة فنية واضحة وصريحة.
- - وجوب تبين محكمة الموضوع لوجه الضرر المتأتي من التصرف المطعون فيه لبقية المالكين في استعمالهم للأجزاء المشتركة أو مساسه بحقوقهم قبل الحكم بثبوت الشغب.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 85 من م ح ع autres décisions
- الفصل 87 من م ح ع autres décisions
- الفصل 89 من م ح ع autres décisions
- الفصل 10 من نظام الاشتراك في الملكية autres décisions
- الفصل 11 من نظام الاشتراك في الملكية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.