Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80049 بتاريخ 24/12/2025 : وجوب استجلاء محكمة الموضوع لحقيقة الشغب وانعكاسه على حقوق الشركاء في الأجزاء المشتركة

J P 80049/202524 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب قيام محكمة الموضوع باستجلاء حقيقة واقعة الشغب بالوقوف على تجلياته وانعكاسه على حقوق بقية الشركاء في الأجزاء المشتركة قبل الحكم بثبوته.
  2. - وجوب بيان محكمة الموضوع لمصدر استقصائها للمعطيات التي تنبني عليها قناعتها، خاصة إذا لم يحققها الخبراء بصورة فنية واضحة وصريحة.
  3. - وجوب تبين محكمة الموضوع لوجه الضرر المتأتي من التصرف المطعون فيه لبقية المالكين في استعمالهم للأجزاء المشتركة أو مساسه بحقوقهم قبل الحكم بثبوت الشغب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.