Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81793 بتاريخ 13 فيفري 2026 : تقادم الدعاوى الشغلية المتعلقة بالمستحقات المالية وسريان أجل السقوط من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- أجل السقوط المنصوص عليه بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل يسري على جميع الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل، إلا أنه لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، ولا يترتب على استمرارها سقوط حق العامل في المطالبة بالأجور والمنح والمستحقات المهنية، كما لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، ويظل الطاعن ملزمًا ببيان أوجه الخلل التي ينسبها إلى أعمال الخبرة وإثباتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.