Taux de TVA applicable aux centres spécialisés dans les études, la gestion et l'assistance aux investisseurs
طلب توضيحات جبائية : نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جوان 03 1070 من وزير المالية إلى […] الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 ماي 2015.
وبعـد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات جبائية تتعلّق بنسبة الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على نشاط مراكز مختصة في الدراسات والتصرّف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمرين المنصوص عليها بالأمر عدد 2856 لسنة 2005 المؤرخ في 24 أكتوبر 2005 المتعلّق بإتمام الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994، يشرفني إعلامكم أنّ الخدمات المذكورة أعلاه تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Avantages fiscaux accordés au profit des investisseurs dans l’hébergement universitaire
- النظام الجبائي للمكافآت الراجعة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمتأتية من التصرف في حسابات المستثمرين
- طلب إيضاحات جبائية بعنوان النشاط المتمثل في الاستشارات والإحاطة بالمؤسسات
- Régime de TVA applicable aux centres techniques
- Sommes versées par une société tunisienne au profit d'une société française en contrepartie de services d'assistance et d'encadrement