من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 05 ماي 2015.
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات جبائية تتعلق بنسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على نشاط مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الإحاطة بالمستثمر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.