طلب إيضاحات جبائية بعنوان النشاط المتمثل في الاستشارات والإحاطة بالمؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI Direction Générale des Impôts وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F ص-0000394-30102-08-2022 2023 مارس 15 من المديرة العامة للأداءات إلى
الموضوع : طلب إيضاحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 سبتمبر 2022.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة " […] " متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار بتاريخ 10 جوان 2019 بعنوان نشاطها المتمثل في الاستشارات والإحاطة بالمؤسسات وتطلبون مدكم بإيضاحات حول إمكانية انتفاع الشركة بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018.
وجوابا، يشرفنيإحاطتكم علما أنّه طبقا للتشريع الجبائي الجاري بـه العمل، تستثنى من الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
وعلى هذا الأساس، وباعتبار أنّ أحد الشركاء مارس سابقا نشاطا من نفس طبيعة النشاط الذي تمارسه شركة " […] " فإنّه لا يمكنها الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018. وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المدير العام للأداءات الإمضاء: نتيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب إيضاحات جبائية بعنوان النشاط المتمثل في الاستشارات والإحاطة بالمؤسسات
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 : تنشط في مجال الاستشارات الاقتصادية - إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار
- حول طلب إيضاحات جبائية
- طلب إيضاحات جبائية حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018
- إيضاحات حول إيداع التصريح بالوجود لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الممارسة نشاط الاستشارات الجبائية