من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الخصم من المورد
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 27 ماي 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن ديوان الحبوب يعتزم كراء خزان على ملك الشركة التعاونية ************** التي تنشط في شراء الحبوب لدى الفلاحين. وطلبت معرفة نسب الخصم من المورد الواجب تطبيقها على المبالغ المدفوعة مقابل كراء الخزان وأعمال الصيانة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.