Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21648/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض الحكم
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يكون تعليله مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون قصور أو تحريف أو خرق للقانون مع وجوب الرد على الدفوعات الجوهرية برد مستساغ.
- عند تبني محكمة الدرجة الثانية لأسباب محكمة البداية يتعين أن تكون تلك الأسباب منسجمة واقعا وقانونا مع ما انتهت إليه محكمة الاستئناف حتى يتطابق المنطوق مع الأسس المعتمدة.
- يعد الحكم متناقضا ويوجب النقض متى استند إلى أساس قانوني يؤدي إلى نتيجة مغايرة ثم انتهى إلى إقرار حكم سابق قام على أساس قانوني مختلف بما يفضي إلى تعارض بين المستندات والمنطوق.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض autres décisions
- القانون عدد 78—85 autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.