Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34376 بتاريخ 11/07/2022 : قبول الرجوع في التعقيب رهين تقديم مطلبه طبق القانون
Principe juridique
- يقبل الرجوع في التعقيب متى ثبت للمحكمة أنه قُدّم طبق القانون باعتباره شرطا لازما لترتيب آثاره الإجرائية.
- للمحكمة عند الرجوع في التعقيب سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه باعتبار الرجوع سببا قانونيا لاستبعاد الجزاء المالي.
- إعمال المحكمة لمقتضيات الرجوع في التعقيب يترتب عليه إنهاء الخصومة التعقيبية في حدود ذلك الرجوع دون حاجة للبت في أوجه الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.