Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34376 بتاريخ 11/07/2022 : قبول الرجوع في التعقيب رهين تقديم مطلبه طبق القانون

J P 34376/202211 juillet 2022

Principe juridique

  1. يقبل الرجوع في التعقيب متى ثبت للمحكمة أنه قُدّم طبق القانون باعتباره شرطا لازما لترتيب آثاره الإجرائية.
  2. للمحكمة عند الرجوع في التعقيب سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه باعتبار الرجوع سببا قانونيا لاستبعاد الجزاء المالي.
  3. إعمال المحكمة لمقتضيات الرجوع في التعقيب يترتب عليه إنهاء الخصومة التعقيبية في حدود ذلك الرجوع دون حاجة للبت في أوجه الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.