Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41897 بتاريخ 24/10/2022 : قبول الرجوع في التعقيب متى استوفى شروطه القانونية

J P 41897/202224 octobre 2022

Principe juridique

  1. يقبل الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون باعتباره إجراء يضع حدا للتعقيب القائم ويترتب عليه إنهاء الخصومة في هذا الطور.
  2. يخول الرجوع في التعقيب لمحكمة التعقيب سلطة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه كلما تم الرجوع وفق الصيغة القانونية المقررة.
  3. يترتب على ثبوت تقديم الرجوع في التعقيب وفقا للشروط القانونية التصريح بقبوله دون بحث موضوع التعقيب الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.