الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد محكمــة التعقيــب ع دد81318القضيـــة تاريخـــه :27
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81318 بتاريخ 27/01/2020 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه
Principe juridique
- يعدّ الرجوع في التعقيب مقبولا متى كان مقدّما طبق القانون بما يترتب عنه إنهاء السير في الطعن بالتعقيب وفق مقتضياته الإجرائية.
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية المرتبطة بالطعن وإرجاعها إليه متى تحققت شروط الرجوع القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.