Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81318 بتاريخ 27/01/2020 : قبول الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه

J P 81318/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الرجوع في التعقيب مقبولا متى كان مقدّما طبق القانون بما يترتب عنه إنهاء السير في الطعن بالتعقيب وفق مقتضياته الإجرائية.
  2. يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية المرتبطة بالطعن وإرجاعها إليه متى تحققت شروط الرجوع القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.