Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9295 بتاريخ 24/10/2014 : فساد التعليل عند إغفال المحكمة تقدير جدية أسباب الطرد على ضوء عناصر الإثبات
Principe juridique
- يتعين لصحة الحكم أن يشتمل تعليله على بيان ما يفيد اطلاع المحكمة على عناصر الملف واستخلاص الوقائع الثابتة منه ومنحها تكييفها القانوني مع مناقشة الحجج والدفوع الجوهرية، وإلا كان الحكم معيبا بفساد التعليل وقابلا للنقض.
- يكون الحكم مخالفا للثابت بالأوراق إذا أسس قضاءه على واقعة لا سند لها بالملف أو على استنتاج لا تدعمه عناصر الإثبات، بما ينزل به إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
- تقدير وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات المتعلقة به يخضع لسلطة قاضي الأصل بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، وله أن يأذن بإجراء كل وسيلة تحقيق يراها لازمة لاستجلاء ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 97 م م م ت autres décisions
- الفصل 14-5 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.