Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80968 بتاريخ 24/09/2025 : تعويض العربة ببطاقة استغلال لا يتوقف على قيود الامتيازات الجبائية ما دام لا ينصرف إلى التفويت
Principe juridique
- لا يُستبعد اختصاص قاضي الأمور الاستعجالية متى انحصر الطلب في إلزام الإدارة بعمل تنفيذي تقتضيه نصوص تنظيمية حصرت شروطه ولم يرتب على تنفيذه مساسا بأصل الحق خارج حدّ التثبت من استيفاء تلك الشروط.
- القيود المرتبطة بالتفويت في السيارات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية لا تُعارض تسليم بطاقة إستغلال في إطار تعويض عربة بعربة متى كان الإجراء لا ينصرف إلى نقل الملكية ويُراعى فيه التنصيص على المدة المتبقية من صلوحية بطاقة الإستغلال القديمة وفق النص المنظم للتعويض.
- لا تكتسي المراسلات التوجيهية والتفسيرية الصادرة عن الإدارة طابعا قانونيا إلزاميا متى خلت من قاعدة آمرة منشئة للمنع ولا يجوز تأسيس رفض إجراء إداري منظم بنص على مجرد توجيه إداري غير ملزم.
- لا موجب لوجوبية عرض النزاع على النيابة العمومية طبق أحكام الفصل 251 من م مم ت إذا كان الطرف مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ولا تُعد من الهيئات العمومية المرتبط تمثيلها بالدولة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م مم ت autres décisions
- الفصل 201 من م مم ت autres décisions
- الفصول 1 و2 و5 و6 و7 من قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جويلية 2016 autres décisions
- قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 autres décisions
- الفصلين 201 و251 من م م م ت autres décisions
- الأمر عدد5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 autres décisions
- الفصل 8 وما بعده من الأمر الصادر عن رئاسة الحكومة لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 autres décisions
- الفصل 7 من ذلك الأمر autres décisions
- الفصل الأول من هذا الأمر autres décisions
- الفصل 9 منه autres décisions
- الفصل 251 من م مم ت autres décisions
- القانون عدد61 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.