Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21658/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض الحكم لافتقاده التعليل السليم

J P 21658/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على أسس واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وأن يخلو من القصور أو التناقض حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. يكون الحكم معيبا إذا اعتمدت المحكمة في مستنداتها أساسا قانونيا ينتهي إلى نتيجة تختلف عن تلك التي يقتضيها منطوقها، إذ يعد ذلك تناقضا بين الأسباب والمنطوق موجبا للنقض.
  3. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية تجاوز المسائل المبدئية المتصلة بالنظام العام دون بيان موقفها منها وتعليل ذلك تعليلا ماديا وقانونيا، وإلا عد حكمها مشوبا بفساد التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.