Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21658/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تناقض التعليل مع المنطوق يوجب نقض الحكم لافتقاده التعليل السليم
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يقوم تعليله على أسس واقعية وقانونية مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وأن يخلو من القصور أو التناقض حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- يكون الحكم معيبا إذا اعتمدت المحكمة في مستنداتها أساسا قانونيا ينتهي إلى نتيجة تختلف عن تلك التي يقتضيها منطوقها، إذ يعد ذلك تناقضا بين الأسباب والمنطوق موجبا للنقض.
- لا يجوز للمحكمة الاستئنافية تجاوز المسائل المبدئية المتصلة بالنظام العام دون بيان موقفها منها وتعليل ذلك تعليلا ماديا وقانونيا، وإلا عد حكمها مشوبا بفساد التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6-4-2 من م ش autres décisions
- الفصل 461 من مجلة الشركات autres décisions
- القانون عدد 117 لسنة 2001 autres décisions
- الفصل 15 من م ش autres décisions
- الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض autres décisions
- القانون عدد 78—85 autres décisions
- الفصل 183 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.