Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37801.2022 بتاريخ 12/07/2022 : قصور التعليل عند إقرار مبلغ دين دون اختبار فني شامل يثبت تطابق المناب العيني مع خلاص الحصص الاجتماعية

قرار تعقيبي عدد 37801.2022 بتاريخ 12/07/2022 : قصور التعليل عند إسناد المبالغ المحكوم بها إلى أعمال فنية غير كافية لإثبات الدين

J P 37801.2022/202212 juillet 2022

Principe juridique

  1. للشركة المدنية، متى ثبتت شخصيتها المعنوية واستقلال ذمتها المالية، صفة القيام ضد أحد الشركاء لاستخلاص ما يخلّ بتحرير رأس المال أو يستتبع نقصا في ذمتها، وتقوم مصلحتها كلما كان ادعاء عدم الوفاء من شأنه المساس بحقوقها المالية.
  2. لا ينهض ادعاء الامتياز العيني داخل الشركة سببا للإعفاء من مقابل المساحة أو من قيمة الحصص إلا إذا كان الامتياز محددا صراحة ومصادقا عليه ضمن وثيقة تعاقدية ملزمة، ويظل الشريك خاضعا لقاعدة التناسب بين المناب في رأس المال والانتفاع ما لم يثبت خلاف ذلك باتفاق واضح.
  3. لا يعتبر مجرد محاضر توزيع أو معاوضات بين الشركاء صلحا قاطعا للخصومة إلا إذا تضمن الاتفاق تنازلات متبادلة وشروطا صريحة لرفع النزاع وقطع المطالبة، ولا يمنع مثل ذلك من إثارة المطالبة بالفارق المالي عند ثبوت أن التوزيع لم يحقق المعادلة بين الحصص والقيم بعد تدقيق فني.
  4. يعد قرار محكمة الموضوع قاصرا تعليلا إذا بنى تقدير مديونية الشريك على مؤيدات فنية غير شاملة لا تحقق المعادلة بين المساحة المنتفع بها وما تم الوفاء به من حصص مع غياب الوثائق المحاسبية، بما يوجب استكمال التحقيق باختبار فني جامع قبل تثبيت المبالغ المحكوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.