Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68341/70213 بتاريخ 25/12/2019 : رفض إجراء الاختبار رغم ثبوت العلاقة الشغلية يعد قصورا في التعليل
Principe juridique
- الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام يخالفها متى تعلّق الأمر بضمانات العامل الأساسية المترتبة عن استقرار العلاقة الشغلية.
- المناظرة وإن كانت الطريقة الأساسية لانتداب أعوان المؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي العام، فإنها لا تُقصي صور الانتداب الأخرى التي يقرّها القانون، ولا تحول دون ترتب آثار قانون الشغل عند تحقق شروط اكتساب صفة العامل القار بعقود محددة المدة تجاوزت مدتها القانونية.
- متى ثبتت العلاقة الشغلية من حيث المبدأ واستقر للمطالب صفة قانونية تخوّل له المطالبة بمستحقات شغلية، فإن امتناع محكمة الموضوع عن الإذن بإجراء اختبار لتحديد تلك المستحقات بعلة تجرد الدعوى رغم وجود مؤيدات صالحة للاعتماد يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
- الدفع المستند إلى اتفاقية دولية لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل يعد دفعا جديدا يتعين استبعاده عند نظر الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل147م.ش autres décisions
- الفصل120م.ش autres décisions
- الفصل428م.ا.ع autres décisions
- الفصل134م.ش autres décisions
- القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 autres décisions
- الفصل الاول autres décisions
- الفصل الثالث autres décisions
- الفصل 18 autres décisions
- الفصل6-4 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل20 من الدستور autres décisions
- منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958 autres décisions
- الفصل19 autres décisions
- الفصل76 autres décisions
- المادة الاولى فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.