Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68359/73621 بتاريخ 25/12/2019 : اكتساب صفة العامل القار بعقود محددة المدة يوجب تمتيعه بالامتيازات المرتبطة بها
Principe juridique
- الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام يخالفها، فلا يصلح التمسك بمخالفة الانتداب للقواعد الأساسية لتجريد الأجير من الآثار القانونية المترتبة عن استقرار العلاقة الشغلية.
- اكتساب صفة العامل القار عند تجاوز عقود الشغل محددة المدة للمدة القانونية يرتب التمتع بالأجور والمنح المخولة للعملة القارين، ولا يمنع من ذلك كون المناظرة هي الطريقة الأساسية للانتداب ما دامت النصوص الخاصة تجيز أيضا الانتداب لمدة معينة لضرورة العمل.
- لا يرفض إجراء الاختبار لتحديد المستحقات الشغلية بدعوى تجرد الملف متى ثبتت العلاقة الشغلية واستحقاق الحقوق من حيث المبدأ وتوفرت بالملف مؤيدات صالحة للاعتماد عليها، إذ يعد الامتناع عن اتخاذ إجراء التحقيق في النزاع الاجتماعي قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل147م.ش autres décisions
- الفصل120م.ش autres décisions
- الفصل428م.ا.ع autres décisions
- الفصل134م.ش autres décisions
- القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 autres décisions
- الفصل الاول من القانون عدد78 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الثالث منه autres décisions
- الفصل 18 من نفس القانون autres décisions
- احكام الفصل6-4 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل20 من الدستور autres décisions
- منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958 autres décisions
- المادة الاولى فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.