Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68365/73612 بتاريخ 25/12/2019 : ثبوت صفة العامل القار بقيام علاقة شغلية بعقود محددة المدة تجاوزت مدتها القانونية
Principe juridique
- اكتساب صفة العامل القار يترتب عن استمرار علاقة الشغل بعقود محددة المدة متى تجاوزت المدة القانونية، وتنتج عنه المساواة في الانتفاع بالأجور والمنح المرتبطة بالاستقرار المهني دون اعتبار لطريقة الانتداب متى كان معيار المؤهلات هو الأساس.
- قواعد الشغل ذات الطبيعة الاجتماعية تعتبر من النظام العام وتعلو على كل اتفاق أو نظام مخالف، ولا يمكن للمشغل التمسك بمخالفته هو للقواعد الآمرة لتجريد الأجير من الآثار القانونية المترتبة عن العلاقة الشغلية.
- امتناع قاضي الموضوع عن الإذن بإجراء اختبار لتحديد المستحقات الشغلية رغم ثبوت العلاقة الشغلية وتوفر مؤيدات صالحة للاعتماد يعد قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع.
- لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني جديد لم يسبق إثارته أمام محاكم الأصل.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل147م.ش autres décisions
- الفصل120م.ش autres décisions
- الفصل428م.ا.ع autres décisions
- الفصل134م.ش autres décisions
- القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 autres décisions
- الفصل الاول منه autres décisions
- الفصل الثالث منه autres décisions
- الفصل 18 من نفس القانون autres décisions
- الفصل6-4 من مجلة الشغل autres décisions
- منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958 autres décisions
- الفصل20 من الدستور autres décisions
- الفصل19 من نفس القانون autres décisions
- الفصل76 من ذات القانون autres décisions
- الفصل6-4م.ش autres décisions
- المادة الاولى فقرة 2 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.