Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74551.2019 بتاريخ 13/01/2021 : غرامة الطرد التعسفي لا تندرج ضمن امتياز الأجور

J P 74551.2019/202113 janvier 2021

Principe juridique

  1. الامتياز حق يقرره القانون للدائن بسبب صفة الدين، فلا يثبت ولا يمتد نطاقه إلا بنص صريح يحدد ديونا مشمولة به ومعيار ترتيبها عند التوزيع.
  2. عبارة "الاجور والمستحقات الاخرى" لا تشمل الغرامات التعويضية عن الطرد التعسفي، إذ ينحصر مدلولها في الأجر وملحقاته التي تقوم مقامه ولا يتعداها إلى تعويضات إنهاء العلاقة الشغلية.
  3. الغرامة التعويضية عن القطع التعسفي لعقد الشغل ليست أجرا مترتبا عن تنفيذ عقد الشغل وإنما جزاء تعويضي مدني، فلا تستفيد من امتياز الأجور ولا تزاحم الديون المضمونة برهن في ترتيب استيفاء المتحصل من بيع المال المرهون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.