Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74551.2019 بتاريخ 13/01/2021 : غرامة الطرد التعسفي لا تندرج ضمن امتياز الأجور
Principe juridique
- الامتياز حق يقرره القانون للدائن بسبب صفة الدين، فلا يثبت ولا يمتد نطاقه إلا بنص صريح يحدد ديونا مشمولة به ومعيار ترتيبها عند التوزيع.
- عبارة "الاجور والمستحقات الاخرى" لا تشمل الغرامات التعويضية عن الطرد التعسفي، إذ ينحصر مدلولها في الأجر وملحقاته التي تقوم مقامه ولا يتعداها إلى تعويضات إنهاء العلاقة الشغلية.
- الغرامة التعويضية عن القطع التعسفي لعقد الشغل ليست أجرا مترتبا عن تنفيذ عقد الشغل وإنما جزاء تعويضي مدني، فلا تستفيد من امتياز الأجور ولا تزاحم الديون المضمونة برهن في ترتيب استيفاء المتحصل من بيع المال المرهون.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 470 من م م م ت autres décisions
- الباب الثاني من العنوان الرابع من المجلة التجارية ( الفصل 573 وما بعده) autres décisions
- القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29/04/2016 المتعلق بالاجراءات الجماعية autres décisions
- فصله 15 autres décisions
- القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بانقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
- الفصول من 573 الى 586 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصلين 574 و 541 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 199 من م ح ع autres décisions
- الفصل 151 ثانيا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 34 من قانون الانقاذ عدد لسنة 1995 والمؤرخ في 17 افريل 1995 autres décisions
- الفصل 569 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 2/151 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 354 من م م م ت autres décisions
- الفصل 532 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.