Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68998 بتاريخ 14/10/2020 : دعوى رفع المضرة لا تسقط بمرور الزمن ما دامت المضرة مستمرة
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة لا تخضع لآجال السقوط ما دامت المضرة مستمرة في الزمن، لأن أساسها هو طلب إنهاء حالة ضارة متجددة لا يبتدئ معها أجل يمكن اعتماده لاحتساب السقوط.
- لا يكفي التمسك بمخالفة المتضرر للتراتيب العمرانية لإسقاط حقه في طلب رفع المضرة، لأن قيام المسؤولية عن مضار الجوار يبقى قائما متى ثبتت المضرة ورابطتها بعقار الجار.
- يُعتمد تقرير الاختبار متى كان مبنيا على أسس فنية وعلمية وبيّن أوجه المضرة وأسبابها، ولا يُطرح إلا إذا قدّم الطاعن ما يفند نتائجه أو يثبت قصوره على نحو مؤثر في تكوين عقيدة المحكمة.
Textes appliqués
- الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 115 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 155 و 402 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصل 404 من م ا ع-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.