Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35001.2016 بتاريخ 18/04/2016 : بطلان قبول الاستئناف عند عدم إرفاق محضر التبليغ بوصل إيداع المراسلة المسجّلة
Principe juridique
- عدم لزوم الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ في القضايا الاستعجالية لا يعفي من وجوب إرفاق محضر التبليغ بوصل تبليغ المكتوب المضمون الوصول أو وصل إيداع مراسلة مسجّلة باعتبار أن توجيه المكتوب البريدي جزء لازم لاستكمال موجبات التبليغ.
- وصل إيداع المراسلة المسجّلة إجراء جوهري مرتبط بقواعد الإجراءات الأساسية لأن الغاية منه تمكين المحكمة من التحقق من حصول عملية التبليغ قبل الفصل في النزاع، ويترتب على إغفاله بطلان الإجراء.
- قبول المحكمة للاستئناف شكلا رغم عدم الإدلاء بما يثبت توجيه المكتوب المضمون الوصول وفق مقتضيات الفصل 8 م م م ت يُعدّ مخالفة لشكليات التبليغ توجب النقض لتعلقها بضمان حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 243 م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م م م ت autres décisions
- الفصل 150 م م م ت autres décisions
- احكام الفقرة الأخيرة من الفصل 8 م م م ت autres décisions
- أحكام الفقرة الثالثة والرابعة من نفس الفصل autres décisions
- أحكام الفقرة الخامسة من الفصل 8 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.