Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78022 بتاريخ 19/10/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند نظرها في صحة الحكم من حيث شكله.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- إذا ثبتت لدى محكمة التعقيب علة شكلية جوهرية تتعلق بعدم استيفاء لائحة الحكم لمقتضياتها، تعيّن إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- 14 و 29 و 124 و 150 و 256 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 253 و 286 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 119 من م ح ع autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.