Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78022 بتاريخ 19/10/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة المتفاوضين

J P 78022/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي متعلق بالإجراءات الأساسية، وعلى محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها عند نظرها في صحة الحكم من حيث شكله.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا ثبتت لدى محكمة التعقيب علة شكلية جوهرية تتعلق بعدم استيفاء لائحة الحكم لمقتضياتها، تعيّن إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.