Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33702 بتاريخ 09/04/2022 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند عدم ثبوت استدعاء محامي المستأنف وفق الإجراءات المحمولة على المحكمة
Principe juridique
- يعدّ استدعاء محامي المستأنف للجلسة من الإجراءات الأساسية التي حمّلها المشرّع للمحكمة بواسطة كاتبها، ويترتب على إغفال هذا الإجراء أو عدم مراقبة إنجازه إخلالٌ بحسن سير مرفق القضاء.
- لا يكفي التمسك بتعذر الاستدعاء لرفض الاستئناف شكلا ما لم تُبيّن المحكمة وجه التعذر بيانا يثبت استنفاد وسائل التبليغ القانونية، وإلا كان تعليلها مخالفا لمقتضيات الإجراء الذي يفرضه القانون.
- يؤدي عدم ثبوت تبليغ الاستدعاء لمحامي المستأنف إلى هضم حقوق الدفاع بحرمانه من ممارسة حقه في تقديم مؤيداته، ويجعل الحكم القاضي برفض الاستئناف شكلا مشوبا بخرق الإجراءات الأساسية بما يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 186 autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 133 من م م م ت autres décisions
- الفصل 44 autres décisions
- الفصل 135 autres décisions
- الفصلين 44 و 133 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.