Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81243.2019 بتاريخ 19/10/2020 : احتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب عند غياب نص مانع
Principe juridique
- لا يمتنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب إلا بنص خاص وصريح يقرر عدم قابليته للتقادم أو يضع له شروطا استثنائية تخرجه عن القواعد العامة.
- عند غياب نص مانع يظل ملك الدولة الخاص خاضعا لأحكام التقادم المكسب الواردة بمجلة الحقوق العينية، فتقوم الملكية لفائدة الحائز إذا ثبتت الحيازة والتصرف لمدة القانونية دون مشاغبة ثابتة من الدولة.
- معارضة المكلف العام بنزاعات الدولة لا تكون مجدية ما لم تُدعَّم بحجة قانونية أو بينة تثبت انجرار العقار فعليا ضمن ملك الدولة الخاص، ولا يكفي الادعاء المجرد لإسقاط آثار الحيازة المستوفية لشروطها.
Textes appliqués
- 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 22 و45 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الامر المؤرخ في 31/05/1956 autres décisions
- احكام الفصل الثاني من الأمر المذكور autres décisions
- الفصل الرابع من الامر المشار اليه اعلاه autres décisions
- القانون عـ21ـدد لسنة 1995 المؤرخ في 13/052/1995 autres décisions
- الفصل 17 منه autres décisions
- الفصل 545 م ا ع autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 18/7/1957 autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 24/9/1885 autres décisions
- الفصل الاول autres décisions
- الفصل الثالث autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918 autres décisions
- فصله الأول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.