Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81243.2019 بتاريخ 19/10/2020 : احتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب عند غياب نص مانع

J P 81243.2019/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يمتنع اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم المكسب إلا بنص خاص وصريح يقرر عدم قابليته للتقادم أو يضع له شروطا استثنائية تخرجه عن القواعد العامة.
  2. عند غياب نص مانع يظل ملك الدولة الخاص خاضعا لأحكام التقادم المكسب الواردة بمجلة الحقوق العينية، فتقوم الملكية لفائدة الحائز إذا ثبتت الحيازة والتصرف لمدة القانونية دون مشاغبة ثابتة من الدولة.
  3. معارضة المكلف العام بنزاعات الدولة لا تكون مجدية ما لم تُدعَّم بحجة قانونية أو بينة تثبت انجرار العقار فعليا ضمن ملك الدولة الخاص، ولا يكفي الادعاء المجرد لإسقاط آثار الحيازة المستوفية لشروطها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.