Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36119.2021 بتاريخ 10/05/2022 : سريان أجل الإعلام بنفي الضمان ينطلق من تاريخ حضور شركة التأمين بالجلسة

J P 36119.2021/202210 mai 2022

Principe juridique

  1. أجل الواحد والعشرين يوما المنصوص عليه للفصل 120 من مجلة التأمين لا يبتدئ إلا من تاريخ حضور شركة التأمين بالجلسة، ولا يكفي في قيامه افتراض تسلمها لمحضر البحث دون قيام دليل بملف القضية على تاريخ ثابت لذلك التسلم.
  2. توجيه شركة التأمين لمراسلات نفي الضمان قبل حلول الجلسة التي ستحضرها يعد احتراما للآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين، فلا يترتب سقوط حقها في التمسك باستثناء الضمان بسبب التأخير.
  3. استثناءات الضمان بعقد التأمين تعتبر مستوفية لمقتضيات الفصل 12 من مجلة التأمين متى حررت بصفة واضحة تجلب الانتباه من أول وهلة، وخاصة عند ورودها بلون مغاير عن بقية بنود العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.