Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68318 بتاريخ 15/05/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني يقوم على افتراض المقدرة المهنية ببلوغ سن الرشد
Principe juridique
- متى أثبتت معاينات محضر البحث ونقطة الاصطدام انحياز إحدى العربات وتجاوزها محور المعبد على نحو يندرج ضمن الحالة 06 من جدول تحديد المسؤوليات، تعيّن تحميل سائقها كامل مسؤولية الحادث دون تنصيف المسؤولية.
- التعويض عن الضرر المهني وفقا للفصلين 127 و134 من مجلة التامين لا يتوقف على إثبات ممارسة المتضرر لنشاط مهني فعلي، لأن النصين لم يشترطا ذلك ولأنهما يجيزان اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم توفر أجرة فعلية.
- متى أدلى المتضرر بما يفيد التصريح بدخله للسنة السابقة للحادث، استقام القضاء بالتعويض عن الخسارة في الدخل بوصفها ضررا محققا مرتبطا بمدة العجز المؤقت.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 127 و134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.