Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38352 بتاريخ 29/06/2022 : تكييف اتفاق الشركة مع مسيرها كاتفاق منظم عند إبرامه بشروط غير عادية

J P 38352/202229 juin 2022

Principe juridique

  1. الاتفاق المبرم بين الشركة خفية الاسم ومسيرها يمكن أن يخرج عن نطاق العمليات الجارية المبرمة بشروط عادية إذا تضمن شروطا غير عادية، فيخضع حينها لنظام الاتفاقات المنظمة وما يقتضيه من ترخيص وتدقيق ومصادقة.
  2. حظر تعاقد الوكيل مع نفسه الوارد كنص عام لا يطبق على اتفاقات المسير مع الشركة خفية الاسم متى نظمها نص خاص ضمن مجلة الشركات التجارية وأخضعها لإجراءات رقابة محددة.
  3. سلطة محكمة الإحالة بعد النقض تنحصر في إعادة النظر في حدود ما تسلط عليه النقض مع احتفاظها بمطلق الاجتهاد في التكييف القانوني، بشرط تعليل اختيارها بما ينفي خرق موجب الرجوع إلى الحالة السابقة في نطاق النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.