Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74383.2012 بتاريخ 28/6/2012 : فسخ كراء محل تجاري يتوقف على استيفاء إجراء شهادة عدم وجود تقاييد على الأصل التجاري

J P 74383.2012/201228 juin 2012

Principe juridique

  1. يعدّ تقديم شهادة في عدم وجود تقاييد أو قائمة في التقاييد الموجودة إجراءً أوجبه الفصل 242 من المجلة التجارية على المالك عند القيام بدعوى فسخ عقد كراء المحل التجاري، ويتعيّن على المحكمة التثبت من استيفائه قبل الحكم بالفسخ.
  2. يترتب عن خلو ملف الدعوى من الشهادة المشار إليها بالفصل 242 من المجلة التجارية خرق لإجراء أساسي له ارتباط بالنظام العام، بما يجعل القضاء بفسخ عقد الكراء دون التحقق من مدى وجود تقاييد على الأصل التجاري مجانبا للصواب وموجبا للنقض.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في المسائل الموضوعية المتعلقة بتكييف التغييرات المنجزة بالمكرى وتقدير حجج الإثبات متى كان حكم محكمة الأساس معللا تعليلا مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.