Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64470.2018 بتاريخ 09/10/2019 : استحقاق أجر المحامي لا يسقط بمجرد إنابته زميلا لدى التعقيب متى كان عقد التكليف مطلقا

J P 64470.2018/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. متى كانت نسخة لائحة الحكم مطابقة في مضمونها لأحكام الفصل 123 من م م م ت ومحتوية على جميع تنصيصاته الوجوبية فإن الدفع بخرق ذلك الفصل لضعف التعليل يكون مردودا.
  2. لا يصح استنتاج استحالة تنفيذ عقد التكليف بما يترتب عنه سقوط الحق في الأجرة إذا كان تنفيذ الالتزام قد تحقق فعلا، لأن تطبيق أحكام استحالة التنفيذ في هذه الحالة يكون مجانبا للصواب.
  3. إذا جاء عقد التكليف مطلقا في عبارته ولم يتضمن اشتراطا لطريقة التنفيذ فإن للمحامي الاستعانة بأحد زملائه للقيام بإجراءات التعقيب تحت مسؤوليته الشخصية، ولا يصلح عدم ترسيمه لدى التعقيب سببا لنفي حقه في المطالبة بأجره من أصله.
  4. يكون الحكم ضعيف التعليل ومحملا ومبهما إذا نفى حق المطالبة كليا بعد أن تضمن تعليله ما يفيد استحقاق الأجرة ولو جزئيا، لما ينطوي عليه ذلك من تناقض يحول دون مراقبة مطابقته للواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.