Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28764.2021 بتاريخ 07/01/2022 : ثبوت الشغب في العقار المسجل يكفي فيه انطباق الرسم العقاري على محل النزاع
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل تقوم متى ثبت حصول فعل مادي أو قانوني يحول دون انتفاع صاحب الحق المرسم بملكه، باعتبار أن الشغب المقصود هو الشغب الواقع على الانتفاع بالعقار المسجل.
- في العقار المسجل يثبت الحق بمجرد الترسيم بالسجل العقاري، وتقوم حجية هذا الترسيم على نفي ملكية الغير في نطاق دعوى كف الشغب.
- انطباق الرسم العقاري على محل النزاع بواسطة الاختبار كاف لإثبات قيام الشغب في العقار المسجل متى انتفى وجود تصرف قانوني يبرر وضع اليد أو المنع من الانتفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 و ما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 305 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.