Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 68553 بتاريخ 15/05/2020 : تعيين صورة الحادث بجدول تحديد المسؤولية يتقيد بالمعاينات الثابتة بمحضر البحث
Principe juridique
- تكييف صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية بمجلة التأمين يقتضي المطابقة بين شروط الحالة ومعطيات المعاينات والتصريحات الثابتة بمحضر البحث، ولا يُعتد بالحالة التي تتخلف عناصرها الجوهرية عن الوقائع الثابتة بالملف.
- عدم اشتراط الفصلين 127 و134 من مجلة التامين لإثبات مزاولة نشاط مهني فعلي لا يمنع التعويض عن الضرر المهني، إذ تُؤخذ عبارتهما على إطلاقها ويُفهم منهما إمكان اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية قابلة للاعتماد.
- التعويض عن الخسارة في الدخل يقوم كلما ثبتت علاقة المتضرر بمورد رزق أو عمل، ويكون تقدير هذا التعويض قائما على ما يثبته الملف من معطيات بشأن الدخل دون إضافة شروط إثبات غير منصوص عليها.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
- الحالة 13 autres décisions
- الفصلين 132 و 134 من مجلة التأمين autres décisions
- الحالة 19 autres décisions
- الفصلين 127 و134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.