Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68553 بتاريخ 15/05/2020 : تعيين صورة الحادث بجدول تحديد المسؤولية يتقيد بالمعاينات الثابتة بمحضر البحث

J P 68553/202015 mai 2020

Principe juridique

  1. تكييف صورة الحادث ضمن إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية بمجلة التأمين يقتضي المطابقة بين شروط الحالة ومعطيات المعاينات والتصريحات الثابتة بمحضر البحث، ولا يُعتد بالحالة التي تتخلف عناصرها الجوهرية عن الوقائع الثابتة بالملف.
  2. عدم اشتراط الفصلين 127 و134 من مجلة التامين لإثبات مزاولة نشاط مهني فعلي لا يمنع التعويض عن الضرر المهني، إذ تُؤخذ عبارتهما على إطلاقها ويُفهم منهما إمكان اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند غياب أجرة فعلية قابلة للاعتماد.
  3. التعويض عن الخسارة في الدخل يقوم كلما ثبتت علاقة المتضرر بمورد رزق أو عمل، ويكون تقدير هذا التعويض قائما على ما يثبته الملف من معطيات بشأن الدخل دون إضافة شروط إثبات غير منصوص عليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.